الأدوات الشخصية
أنت هنا: الرّئيسة » أنشطة » الاعتراف المتبادل
 
Document Actions

الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات

التعريف:

  اعتراف بلدين بشهادات المطابقة للمنتجات، الممنوحة لديهما، بناء على اجراءات و منهجية عمل متفق عليها.

  الأهداف: 

  • تذليل العوائق الفنية التي تعترض المصدرين في ما يخص جودة المنتجات المتبادلة و مطابقتها للمواصفات و التشريعات الفنية الخاصة بها مواكبة للتحولات الدولية وذلك بتوخي أحدث السبل في ظل تحرير وعولمة التجارة.

  • توحيد إجراءات تقييم المطابقة وعدم الازدواجية فيها توفيرا للوقت واقتصادا في التكاليف.

  • العمل على أن يتم التبادل التجاري بناء على شهادات مطابقة للمنتجات تُمنح حسب إجراءات و مناهج تضمن النزاهة و الثقة المتبادلة في المعاملات التجارية و الحيلولة دون كثرة التحاليل و تعددها في المخابر بالبلدين المعنيين، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى تلف البضاعة و خسائر مادية للمصدرين.

 

lmrc1lmrc

 

المبادئ:

  • الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة يتم وفقا للقوانين الوطنية الجاري بها العمل و اشتراطات المنظمة العالمية للتجارة و خاصة منها المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة.

  • اتفاقيات الاعتراف المتبادل لا تقوم مقام الاتفاقيات التجارية و يتم العمل بها في حالة وجود مبادلات تجارية.

  • الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لا يعني بالضرورة توحيد المواصفات في كلا البلدين وإنما إمكانية اعتماد المواصفات والتشريعات الفنية المعتمدة من طرف البلد المستورد.

 

آليات متابعة اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال الاعتراف المتبادل:

ضمن سعي المركز لمتابعة و تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الممضاة مع الدول الشقيقة التي تربطنا بها علاقات اقتصادية قصد تسهيل المبادلات التجارية، قام المركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية بالأتي:

  • بإحداث لجنة فنية  للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، تضم مختلف الجهات و المؤسسات ذات العلاقة ( الآمانات ذات العلاقة، اتحاد غرف الصناعة و التجارة، مصلحة الجمارك، مركز تنمية الصادرات و هيئات تقييم المطابقة) و تتمثل مهمتها في بلورة موقف موحد في كل ما يخص آليات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للتبادل التجاري (مواصفات – إجراءات المراقبة – الهياكل المتدخلة – المخابر المعتمدة...).

تكليف قسم التدريب و التعاون بالتنسيق مع الإدارات و المكاتب العاملة في مجال التقييس و المطابقة و ذلك لمتابعة بنود اتفاقيات التعاون الثنائي في كل ما يتعلق بالمواصفات و شهادات المطابقة للمنتجات و نظم الجودة المتعلقة بها من أجل تحقيق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة بين ليبيا و البلدان ذات العلاقة.

  1. تحديد السلع المتبادلة:

    • يتم اختيار المنتجات من ضمن قائمة السلع المتبادلة فعلا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

    • تحديد مسميات السلع الأكثر أهمية من حيث حجم المبادلات لإخضاعها لبرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع العمل على التنسيق لإضافة باقي السلع المتبادلة بين الطرفين تدريجيا.

    • لا يتم ادراج المنتجات الخاضعة للشهادات الصحية ( المنتجات من أصل حيواني).

    • لا يتم ادراج المنتجات الخاضعة للشهادات الصحية النباتية (المنتجات من أصل نباتي).

    • لا يتم ادراج الأدوية بمختلف أنواعها.

    • يجب تحديد البنود التعريفية (دوليا 6 أرقام) للسلع المقترحة بهدف تفادي الصعوبات التي يمكن أن تبرز على مستوى التطبيق و خاصة على مستوى الجمارك.

  2. تحديد المواصفات والتشريعات الفنية

    تتضمن المواصفات : المواصفات القياسية وطرق التحليل وبطاقة البيانات التوضيحية والتعبئة والتغليف وأية مواصفة أخرى تخص الصحة والسلامة والبيئة ويتم دراستها بين الطرفين بناء على المواصفات الدولية إن وجدت. 

    • يتم تبادل المواصفات الوطنية للمنتجات المتفق عليها مع التزام كل طرف  بذكر مدى مطابقتها للمواصفات الدولية أ و الإقليمية أو الأجنبية الوطنية التي تم اعتمادها لوضع المواصفة الوطنية كما يجب ذكر الاختلافات إن وجدت .
    •   في حالة عدم وجود مواصفات لمنتج معين في كلا البلدين، يتم الاتفاق على مواصفة عالمية أو إقليمية أو أجنبية لاعتمادها عند الإشهاد بالمطابقة.
    • في حالة رغبة أي طرف في تعديل مواصفة قياسية تم الاتفاق عليها بقائمة السلع المتفق عليها، يتم إشعار الطرف الثاني بالتغيرات المزمع إدخالها لإبداء ملاحظات حيالها قبل إعتمادها و عند الاقتضاء مراجعة الرأي الفني المتفق عليه .

     

  3. تحديد اجراءات منح شهادة المطابقة

    • تحديد كل الترتيبات الجاري بها العمل و جميع الهياكل والمؤسسات المتدخلة في كلا البلدين بالنسبة لإجراءات الشهادة بالمطابقة للمواصفات و التشريعات الفنية للمنتجات المتبادلة المتفق عليها.

    • الاسترشاد بأدلة المنظمات الدولية المختصة لتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات و علامات المطابقة الصادرة عن الأجهزة المختصة في كلا البلدين.

    • مواءمة طرق معالجة ملفات طلب الشهادة بالمطابقة للمواصفات لاسيما تلك المتعلقة بدفعات منتجات معينة قابلة للتصدير أو بطلب حق استعمال علامة المطابقة الوطنية للمواصفات بين الجهازين.

    • اللجوء إلى مخابر معتمدة في كلا البلدين للقيام بالتحاليل اللازمة لإصدار الشهادة بالمطابقة، وفي غياب وجود مخابر معتمدة يتم القيام بعمليات تقييم متبادلة بغرض اعتراف الجهازين بالمختبرات التي يلجأ إليها كل منهما في إطار إجراءات الشهادة بالمطابقة.كما أنه عند استعمال طرق اختبار و أخذ عينات غير معتمدة في للمواصفات الدولية يستوجب على المخبر القيام باقرار صلاحيتها بالمقارنة مع المواصفات الدولية وذلك حسب اجراءات إقرار الصلاحية. 

    • إخطار كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير أو تعديل في الوثائق الخاصة بالإجراءات المتبعة والمتفق عليها لشهادة المطابقة. 

  4. زيارات متبادلة تقييمية

    القيام بعمليات تدقيق متبادلة بين الجهازين قصد مصادقة كل طرف على إجراءات الشهادة بالمطابقة للمنتجات المعتمدة من قبل الطرف الآخر.

  5. شهادات المطابقة المعترف بها:

    • في حالة إرسال دفعة من المنتجات متفق على مواصفاتها بين الطرفين، يتم الاعتراف بعلامة المطابقة  للمواصفة القياسية المعتمدة من الطرفين شريطة أن يكون المنتج موضوع المبادلة حاصلا على شهادة المطابقة و في خلاف ذلك يتم الاعتراف بشهادة المطابقة الممنوحة من الجهة المصدرة لتلك الدفعة من المنت.

    • في حالة دفعة سلع و منتجات غير متفق على مواصفاتها بين الطرفين، يتم الاعتراف بشهادة المطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة من طرف المستورد. 

  6. المتابعة و التنفيذ:

    •  إحداث فريق فني مشترك، يضم المؤسسات والهياكل المعنية بكلا الطرفين، توكل إليه مهمة المتابعة ودراسة  الإشكاليات  و العوائق الفنية التي يمكن أن تواجه المصدرين عند التنفيذ .

    • يجوز إذا استدعى الأمر لأي طرف أن يقوم بإجراءات للتأكد من مدى مطابقة السلع و المنتجات الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها على أن يراعى قدر الإمكان أن لا تكون إجراءات التأكد عائقا لانسياب السلع و المنتجات من الجانبين.

إعداد / مدير إدارة الشؤون الفنية و رئيس لجنة الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بالمركز

 

بحث
اعلانات نقطة الاتصال الوطنية بهيئة دستور الأغذية بالمركز